الطعن رقم 1914 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم11 لسنة 1975 - اثر محو الجزاء على المركز القانونى للعامل
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم11 لسنة 1975 - تحديد الجدول للمخاطب باحكامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 خص كل فئة من فئات العاملين بجدول ينطبق حسب المؤهل الحاصلين عليه و الفئة المالية التى عينوا فيها و المجموعة الوظيفية التى ينتمون إليها - تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل يتم بمراعاة مركزة الوظيفى وقت العمل بالقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور قرار بمحو جزاء وقع على العامل بتخفيض درجته لا يؤثر على مركزه القانونى وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أساس ذلك : أن محو الجزاء لا يكون له من أثر الا بالنسبة للمستقبل - القول بغير ذلك من شأنه سريان قرار المحو بأثر رجعى مما يمس بالمراكز القانونية التى استقرت وقت العمل بالقانون سالف البيان و يخالف نص المادة 67 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 الذى يقضى بأن محو الجزاء لا يؤثر على الحقوق و التعويضات التى ترتبت على الجزاء .