⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1845 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أدخل المشرع فى حساب مدد الخدمة الكلية المنصوص عليها فى المادة " 18 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 المدد التى قضيت فى منشأة آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة - مفهوم المنشأة بينصرف إلى ذلك الكيان المشتمل على عناصر تخضع لتنظيم معين بهدف تحقيق الغرض المنشود منها - يستفاد من تعداد نص المادة " 18 " للجهات الواردة به أن هناك صفة مشتركة و طبيعة مميزة تجمع بينهما هى وجود تنظيم و كيان مميز لكل منها و يتضح ذلك فى المجالس المحلية و المرافق العامة و الشركات و ادارات الأوقاف الخيرية أما المشروعات و المنشآت فإن إستلزام مثل هذا التنظيم و الكيان بالنسبة لها أمر يعترضه مسلك المشرع فبعد أن ذكر لها شخصية معنوية و كيان خاص به أردف عليها المنشآت و المشروعات - أثر ذلك : - يجب أن تكون هذه المنشآت و المشروعات من ذات جنس ما سبق تعداده بأن يكون لها ذات الوصف و ذات الطبيعة و أن تؤول إلى الدولة بكامل كيانها و تنظيمها - المنشآت و المعسكرات و المطارات الواردة على سبيل الحصر بإتفاقية الجلاء المبرمة بين حكومتى مصر و بريطانيا بتاريخ 54/10/19 آلت ملكيتها إلى الدولة مفرغة من أى كيان قانونى أو تنظيم خاص و إقتصرت الأيلولة على العناصر المادية لهذه المنشآت و العقارات - إصطلاح " المنشآت " الواردة بالمادة " 18 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 لا يصدق على ما آل إلى الحكومة المصرية بمقتضى إتفاقية الجلاء .