الطعن رقم 1835 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى - القرار السلبى
⚖️ صوره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار سلبى خاطئ يتيح لذوى الشأن الطعن فيه بالإلغاء و طلب التعويض أن كان لذلك محل - الأصل أن يترتب على حكم الإلغاء العودة بالحال إلى ما كان عليه و كان القرار الملغى لم يصدر و لم يكن له وجود قانونى - أساس ذلك : - أن القرار الملغى يعتبر معدوما من الناحية القانونية - بعض الحالات تتطلب تدخلاً من جانب الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ حكم الإلغاء - إذا إمتنعت جهة الإدارة عن إصدار مثل هذا القرار يكون إمتناعها بمثابة قرار سلبى بالإمتناع - مؤدى ذلك : - أنه إذا كان الحكم الصادر بالإلغاء قاطع الدلالة فى اعدام القرار و ازالته من الوجود دون أن تكون جهة الإدارة ملزمة بإتخاذ أى اجراء تنفيذى فلا تثريب عليها أن لم تصدر هذا القرار و يمتنع الرجوع عليها قضاء .