الطعن رقم 1823 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المهندسين
⚖️ نقابة المهندسين - شروط القيد بالنقابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانونان رقما 89 لسنة 1946 و 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
المادة 27 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهندسين - يجوز لطالب القيد بالنقابة أن يعارض فى القرار الصادر برفض القيد خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه بقرار الرفض - ناط المشرع باللجنة المنصوص عليها فى القانون المشار إليه الفصل فى المعارضة بقرار نهائى و أجاز للطالب تجديد طلبه بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر من اللجنة سالفة الذكر - القانون رقم 66 لسنة 1974 ألغى القانون رقم 89 لسنة 1946 و أجاز فى مادته الخامسة لمن رفض طلب قيده أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض إلى مجلس النقابة خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه بالقرار - ناط المشرع بمجلس النقابة الفصل فى التظلم و أجاز لصاحب الشأن الطعن فى قرار رفض التظلم أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من إعلانه به - أجاز المشرع لطالب القيد أن يجدد طلبه إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهندسين .
يشترط للقيد بنقابة المهندسين أن يكون طالب القيد حاصلاً على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية اجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة - دبلوم العمارة من المعهد الهندسى التكنولوجى البريطانى لم يصدر قرار من الجهة المختصة بمعادلته - أثر ذلك : عدم أحقية حامل الدبلوم المذكور فى القيد - أساس ذلك : - إنتفاء شرط المؤهل الواجب توافره المقيد بالنقابة .