الطعن رقم 1769 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-9
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاراضى الاثرية - دخولها ضمن املاك الدولة العامة
⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ نزع ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأولى من الماددة "2" من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار - و المادة "87" من القانون المدنى .
الأراضى الأثرية تدخل ضمن أملاك الدولة العامة و لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم - قرار وزير الثقافة رقم 197 لسنة 1973 بنقل أرض من أملاك الدولة العامة " آثار " إلى أملاك الدولة الخاصة يقتصر أثره على مجرد ازالة صفة النفع المذكور و لا يصحح التصرفات الباطلة التى سبق أن أجرتها هيئة تعمير الصحارى فى هذه الأرض وقت أن كانت من أملاك الدولة العامة - أساس ذلك : أن التصرف الذى وقع باطلاص بطلاناً مطلقاً يعتبر و العدم سواء فلا ينتج أثراً ولا يرد عليه إجازة أو تصحيح - لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 624 لسنة 1978 باعتبار تلك الأرض منافع عامة بوصفها منطقة أثرية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مصير التدخل إنضمامياً يرتبط بمصير الخصم الأصلى المنضم إليه فى الدعوى الأصلية - أثر ذلك : - إذا قضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها إنقضى هذا التدخل - للمحكمة أن تكيف طلبات المتدخل تكييفاً صحيحاً فإذا تبين أن له مركزاً قانونياً خاصاً خلافاً للمدعى من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له تعين تكييف تدخله على أنه تدخل إختصامى و ليس تدخلاً إنضمامياً - أثر ذلك : - لا ينقضى التدخل الإختصامى تبعاً للحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية لإنتفاء شرط المصلحة بالنسبة للمدعى الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادتان 9 و 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين .
قرار تقرير المنفعة العامة لا يسقط مفعوله إذا تحقق أحد أمرين : أولهما : - إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة ، و ثانيهما : - ادخال العقارات المطلوب نزع ملكيتها فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها - أثر ذلك : - تنفيذ المشروع العام بالفعل على الأراضى المطلوب نزع ملكيتها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية يحول دون سقوط مفعول القرار حتى و لو لم تكن النماذج المشار إليها أو قرار نزع الملكية قد أودعت مكتب الشهر العقارى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة " 2 " من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية - عدم ارفاق مذكرة ببيان المشرع أو رسم التخطيط الاجمالى له لا يرتب بطلان القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة طالما أن القرار قد تضمن تعييناً واضحاً للعقار الصادر بشأنه فى غير جهاله مفصحاً عن بياناته الجوهرية و الأغراض التى خصص من أجلها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
نشر القرار فى الجريدة الرسمية على نحو ما توجبه المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 هو اجراء تال لصدور القرار و لا يرتد بأثره إلى ذات القرار - أساس ذلك : - أن اجراءات النشر بالنسبة إلى القرارات غير التنظيمية مثل قرار تقرير المنفعة العامة هى محض اجراءات لاحقة لا تعدو أن تكون تسجيلاً لما تم فعلاً .