الطعن رقم 1761 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات المتعلقة باستحقاق المعاش للضباط وضباط الصف والجنود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 129 و 130 من قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 123 لسنة 1981 .
إختصاص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها بالقانون المشار إليه قاصرا على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة - المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لضباط و ضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة تخرج من إختصاص اللجان القضائية العسكرية سالفة الذكر و يظل الإختصاص بنظرها معقوداً لمحاكم مجلس الدولة .