⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1594 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة
⚖️ شروط قبولها - اللجوء الى اللجنة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى
⚖️ انعدام القرار الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 140 لسنة 1944 بنظام هيئات البوليس - قانون موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951. المشرع لم يخول وزير الداخلية الإختصاص بالفصل بغير الطريق التأديبى - خلو القانون رقم 140 لسنة 1944 من نص فى هذا الشأن يقتضى تطبيق القواعد العامة بمرسوم أو أمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء - صدور قرار الفصل بغير الطريق التأديبى من وزير الداخلية يصم القرار بالإنعدام لإنطوائه على غصب السلطة - أثر ذلك : - إعتبار القرار مجرد عمل مادى لا أثر له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 10 و 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . إشترط المشرع التظلم من قرار الفصل قبل رفع الدعوى - هذا الشرط لا ينطبق الا إذا توافر فى القرار المطعون فيه وصف القرار الإدارى - القرار المنعدم لا يعتبر قراراً إدارياً بل عمل مادى - أثر ذلك : عدم إشتراط التظلم من قرار الفصل متى كان منعدماً - أساس ذلك : - أن إشترط التظلم من عدمه هو أمر لا يتفق و طبائع الأشياء - يتأبى على الذوق القضائى السليم أن يعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون اعفائه من شرط سابق عليه و هو التظلم - كلا الشرطين " التظلم و الميعاد " يجمعهما أصل مشترك هو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن المقدم من هيئة مفوض الدولة يطرح على المحكمة المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها و يفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون وزناً مناطة إستظهار صحيح حكمه و إنزاله عليه دون التقيد بأسباب الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 176 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . رسم المشرع أمام ذوى الشأن طريق الطعن فى تسوية المعاش بواسطة اللجنة المختصة بذلك - إستهدف المشرع بذلك سرعة الفصل فى هذه المسائل بعيداً عن ساحة القضاء - لجوء صاحب الشأن للمحكمة مباشرة دون إتباع الطريق الذى رسمه المشرع و صدور حكم من المحكمة فى طلب تسوية المعاش يخالف أحكام قانون التأمين الإجتماعى .