الطعن رقم 1559 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقارير الكفاية
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - رقابة المحكمة لتقرير الكفاية
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - سلطة الرئيس الاعلي بشأن التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 83 .
خلو تقرير الكفاية مما يشير إلى قياس أداء العامل دورياً كل ثلاثة شهور لا يؤدى إلى بطلان التقرير - أساس ذلك : - أن قياس الأداء كل ثلاثة شهور ليس من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توقيع التقرير من شخص واحد بإعتبار الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة لا يبطل التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وضع التقرير جملة عن مجموعة من العناصر دون بيان درجة كل عنصر على حدة يبطل التقرير - أثر ذلك : - تحكم المحكمة بإلغائه دون التصدى لتقرير كفاية العامل - أساس ذلك : - أن المحكمة لا تملك أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير عناصر كفاية العامل.