الطعن رقم 1492 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة قناة السويس
⚖️ مكافأة الارشاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "29" من لائحة البدلات الموحدة لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 357 لسنة 1974 معدلاً بالقرار رقم 412 لسنة 1976 والقرار رقم 2 لسنة 1980 .
المكافآت التى كانت تمنح للمرشد قبل صدور القرار رقم 2 لسنة 1980 كانت مكافأة ارشاد بالقناة و مكافأة ارشاد بالبوغاز و هذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين :- مكافأة عادية و مكافأة فى حالة نقل السفينة من مربط إلى مربط - القرار رقم 2 لسنة 1980 أضاف إلى المكافآت السابقة مكافآت ارشاد من غاطس السويس أو بورسعيد لكل من مرشدى القناة بالسويس و بورسعيد لمن يقوم منهم بارشاد سفينة من غاطس السويس أو بورسعيد داخل القناة و هى بنسبة 100 % من مكافأة الغاطس العادية - العمل بالقرار رقم 2 لسنة 1980 إعتباراً من 1980/1/1 - أثر ذلك : - سريانه بأثر فورى .