⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1399 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارر رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالإذاعة . بدل طبيعة العمل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 يخص طائفة العاملين بالاذاعة - أثر ذلك : - أعمال حكمة على هؤلاء العاملين دون غيرهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية فى الحكومة - القرار المشار إليه لا ينطبق على العاملين بقطاع السينما - لا يغير من ذلك إدماج قطاع السينما فى مؤسسة الاذاعة و التليفزيون أساس ذلك : - أن ما كان مطبقاً من قواعد خاصة فى هيئة الاذاعة لفئة بذاتها يبقى على حالة و لايمتد ليشمل جميع أفراد المؤسسة الجديد .