⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1318 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-30 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الحكمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "17" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة 1972 . إذا إنقطع عضو هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر بدون أذن عقب إنتهاء إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة خاصة لمرافقة الزوج يعتبر مستقبلا دون حاجة لاجراء من جانب الجامعة - عودة عضو هيئة التدريس إلى العمل خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإنقطاع لا تمنحه أى حقوق بشرط أن يقدم عذرا مبرراً للإنقطاع يعرض على مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد أو القسم المختص فإذا قبل هذا العذر اعتبر غيابه أجازة خاصة طبقاً لنص المادة " 17 " المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنظيم الذى قرره المشرع لإنقطاع عضو هيئة التدريس دون إذن تنظيم قائم بذاته و له طبيعة إستثنائية - أثر ذلك : - لا مجال لإستكماله بإجراءات الإنقطاع المقررة بنصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - مؤدى ذلك : عدم اشتراط قيام الجامعة بإتخاذ إجراءات الإنذار الذى يسبق أعمال قرينة الإستقالة المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مضى مدة الستة أشهر التى يتعين العودة خلالها لإبداء العذر لا يؤثر على إعتبار عضو هيئة التدريس مستقيلاً من تاريخ إنقطاعه و إنما يقتصر أثرها على إنهاء سلطة الجامعة فى تقدير ظروف الإنقطاع و إعتبار مدة الإنقطاع أجازة خاصة .