⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-15 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الحيازة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى منع التعرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 على أن تعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الإستيلاء النهائى وذلك من تاريخ الإستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الإختصاص كما تنص هذه المادة على أنه إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للإستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى، فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تدور حول أحقية جهة الإصلاح الزراعى فى أجر الأرض محل النزاع وقد أسست هذه الجهة أحقيتها لها على أنها مالكة للأرض بمقتضى قرار الإستيلاء النهائى وكان الفصل فى الدعوى يقتضى الفصل فيمن هو المالك لها وصاحب الحق فى ثمارها فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها والتى يمتنع على المحاكم نظرها عملا بنص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادرفى دعوى منع التعرض لا يمس أصل الحق فلا حجية له فى دعوى الموضوع التى يدور النزاع فيها حول من هو صاحب الحق فى ثمار العين محل النزاع.