الطعن رقم 1302 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية والمنح - اللائحة المالية لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح الصادرة فى 7 يناير سنة 1962 .
القواعد المالية التى يعامل بها أعضاء البعثات الداخلية و الخارجية بجميع أنواعها و الموفدون فى أجازة دراسية و الحاصلون على منح للدراسة أو التخصيص تحددها اللجنة العليا للبعثات - مؤدى ذلك : - أن أى تعديل فى هذه القواعد لا يعتد به الا إذا صدر بذات الأداة التى خولها القانون حق إصدار اللائحة المالية للبعثات و تعديلها وهى اللجنة العليا للبعثات .