⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1260 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-5-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق الموظف - الأجازة الخاصة بدون مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة العاشرة من قرار وزير الزراعة رقم 269 لسنة 1976 بشأن قواعد شروط توزيع الأراضى المستصلحة بالبيع لخريجى كليات الزراعة و المعاهد الزراعية العالية - المادة " 8 " من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 1976 بشأن كيفية الإنتفاع بالأرض الموزعة . المادتان 1 و 3 من القرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 بشأن عدم جواز الجمع بين الوظيفة و الأرض الموزعة طبقاً للقرار رقم 269 لسنة 1976 . العامل الذى منح أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد الأجازة الإعتيادية بمناسبة توزيع الأرض المستصلحة عليه طبقاً للقرار رقم 129 لسنة 1980 يعتبر مستقبلاً إذا لم يعد للعمل بعد الأجازة الممنوحة له - لا يجوز الجمع بين الوظيفة و مزاولة العمل بالأرض الموزعة - من ثبت عليه ذلك يخير بين الوظيفة و الأرض .