الطعن رقم 1245 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمساجد الاهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة .
العاملون فى المساجد الأهلية التى سلمت لوزارة الأوقاف يعينون فى الفئات التى تتفق و مؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بالشروط المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة - إعفاؤهم من شرطى الإمتحان و اللياقة الطبية - التعيين لا يتم تلقائياً و بقوة القانون و إنما يلزم صدور قرار من السلطة المختصة بالتعيين - أمر تترخص فيه جهة الإدارة بسلطتها التقديرية و لا يستمد العامل حقه فيه من القانون مباشرة بمجرد ضم المسجد لوزارة الأوقاف - أثر ذلك : - الدعوى التى يقيمها العامل فى حالة رفض جهة الإدارة تعيينه هى طعن فى القرار السلبى بالإمتناع عن التعيين .