الطعن رقم 1121 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 2 و 26 و 31 من نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .
للمحافظ سلطة إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة العامة و الخاصة بالطريق الإدارى و له أن يفوض رؤساء الوحدات المحلية الأخرى التى تتمتع بالشخصية المعنوية و هى المراكز و المدن و الأحياء و القرى فى هذا الاختصاص - يتعين أن يصدر قرار صريح بالتفويض يحدد على وجه القطع و اليقين رؤساء الوحدات المحلية الذين لهم حق إصدار قرارات إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة العامة أو الخاصة بالطريق الإدارى - لا وجه للقول أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى قد نصت على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصها الحفاظ على أملاك الدولة العامة و الخاصة و إداراتها و تنظيم إستغلالها و التصرف فيها و منع التعديات عليها - هذا النص لا يسلب المحافظ إختصاصه فى هذا الشأن - أساس ذلك : - أنه لا يجوز تفسير نص اللائحة التنفيذية بالمخالفة لصريح أحكام القانون الصادر تنفيذاً له - مؤدى ذلك : - تحديد إختصاص الوحدات المحلية فى حصر التعديات على أملاك الدولة و إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها و إستصدار القرار من المحافظ المختص أو من يفوضه عند وقوع التعدى .