الطعن رقم 1114 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - سلطة الرئيس الاعلي بشأن التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد الغزيز عبد الله رجب وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أن نصوص القانون خلت مما يوجب على الرئيس الأعلى أن يدون بخط يده عناصر تقرير الكفاية و يكفى لكى يمر التقرير بالمراحل المرسومة له أن يعرض على الرئيس الأعلى لكي يباشر سلطاته بشأنه سواء بتعديل عناصر التقرير أو باقرارها كما هى - و المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتوقيعه فى الخانة المخصصة له ما دام التقرير قد أعد فى صورته النهائية .