الطعن رقم 1095 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-31
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود البيار وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم "7" من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .
الرخصة التى خولها المشرع لمالك الأرض فى التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً يقابلها إلتزام على المالك بتقديم إقرار بما يزيد عن الحد الأقصى - يتعين لأعمال كل من الإلتزام و الرخصة أن يقاس كل منهما بمقياس واحد حتى يتحقق التوازن بينهما - لا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر طالما قرر المشرع الأثنين معا - حق المالك فى التصرف ينقل ملكية المساحة الزائدة خلال الأجل المضروب مشروط بأن يكون للمالك مكنة التصرف فى هذا القدر خلال هذا الأجل و الا بات النص فى غير موضعه - إذا نشأت ظروف تحد من حرية المالك فى التصرف إمتنع أنزال الحكم الذى فرضه الشارع - مؤدى ذلك : - إمتداد الميعاد الذى حدده القانون للتصرف فى الملكية الزائدة حتى يزول المانع من التصرف - إذا كان المانع هو وجود نزاع على الأرض الزائدة عن الحد المقرر الاحتفاظ به فإن القضاء وحده هو الذى يقرر مدى تأثير النزاع على إرادة المالك و حريته .