الطعن رقم 1077 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-27
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - شرط الصلاحية لشغل الوظائف الفنية بها
⚖️ شرط الصلاحية لشغل الوظائف الفنية بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 7 و 27 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .
أوجب المشرع دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارت القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض طبقا للقواعد و المعايير و الإجراءات الخاصة بشرط الكفاية و الصلاحية التى تضعها لجنة شئون الادارات القانونية - تصدر قرارات من رئيس الوزراء بنقل من لا تتوافر فيه الصلاحية أو الكفاية إلى وظائف أخرى - من لم تشملهم قرارات النقل المشار إليها من شاغلى الوظائف الفنية فى الادارت القانونية يعتبرون شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973 و التى تعادل فئاتهم الوظيفية و بذات مرتباتهم مع أحقيتهم فى بدل التفرغ المقرر إعتباراً من التاريخ المحدد لذلك قانوناً - المناط فى سريان الأحكام المتقدمة على العامل أن يكون من شاغلى الوظائف الفنية بالإدارت القانونية بمعنى أن يكون معينا على فئة مخصصة لهذه الوظيفة سواء عين عليها إبتداء أو تم نقله إليها بأداة قانونية سليمة .