الطعن رقم 1045 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص مزاولة أعمال التلخيص الجمركى
⚖️ مدلول لفظ البضائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "49" من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .
للجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة فى تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص الجمركى و فى وضع قواعد و أسس النظام الخاص بالمخلصين
طالما أن القانون لم يفرض شروطاً أو قواعد معينة يتعين الإلتزام بها فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : أن الضابط العام لتلك الشروط يجب أن يكون مستمداً من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها و فى حدود ما تمليه مقتضيات صلتها بمصالح الدولة المالية و حقوق من لهم بضائع تتناولها أعمال التخليص - رقابة القضاء الإدارى على مشروعية تلك الشروط لا تتعدى التحقق من توافر الضابط العام بالنسبة لكل من هذه الشروط دون إستئناف النظر فيما هو متروك لتقدير الإدارة فى النطاق الذى حدده القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لفظ " البضائع " الوارد بنص المادة " 49 " المشار إليها لا ينصرف إلى الأمتعة الشخصية طالما بقيت لها هذه الصفة .