⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1035 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-7 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص حمل سلاح
⚖️ ترخيص سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "2" من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1974 و المادة "28" مكرراً المضافة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - المادة "2" من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1954/9/7 بتنفيذ أحكام قانون الأسلحة و الذخائر معدلة بالقرار رقم 1954 لسنة 1973 و القرار رقم 992 لسنة 1968. على المرخص له بحمل أو حيازة سلاح أن يتقدم قبل نهاية مدة الترخيص بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها بطلب تجديد الترخيص مقابل إيصال يعطى له موضحاً به بيانات الترخيص و أوصاف السلاح - على جهة الإدارة فى حالة عدم تقديم المرخص له طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر أن تخطره بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص - يجوز تقديم طلب التجديد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مشفوع بالترخيص المطلوب تجديده و الرسم المستحق و إقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة و أن السلاح لم يتغير - فى هذه الحالة يرسل الايصال للمرخص له بخطاب موصى عليه - على المأمور إجابة طلب التجديد قبل نهاية مدته - فى حالة رفض الطلب يجب رفع الأمر إلى مدير الأمن ليصدر بذلك قراراً مسبباً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفقرة الخامسة من المادة " 8 " من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام قانون الأسلحة و الذخائر أوجبت على الطالب عند تجديد الترخيص تقديم سلاحه للتأكد من مطابقته للأوصاف الواردة فى الترخيص - المقصود بذلك هو وجوب تقديم السلاح للمناظرة عند تسليم الترخيص مجدداً و ليس عند تقديم طلب التجديد - أساس ذلك : - أن الفقرة الثانية من النص المشار إليه أجازت للمرخص له تقديم طلب التجديد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة " 3 " من القرار المذكور لم توجب على طالب ترخيص السلاح إبتداء تقديم السلاح المطلوب الترخيصث به الا عند تسلم الترخيص للتثبت من مطابقة السلاح للأوصاف الواردة بالترخيص و هذا الحكم أولى بالإتباع عند تقديم طلب تجديد الترخيص - أثر ذلك : - لا يلزم تقديم السلاح لمطابقته للأوصاف الواردة بالترخيص عند تقديم طلب التجديد - يلزم ذلك عند تسلم الترخيص مجدداً .