الطعن رقم 971 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المحامين - شروط القيد بالجدول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 و القانون رقم 17 لسنة 1983 أسند المشرع إلى محكمة النقض " الدائرة الجنائية " الإختصاص بنظر الطعن فى القرار الصادر من لجنة المحامين برفض طلب القيد بالجدول العام طبقاً لنص المادة " 59 " من القانون رقم 61 لسنة 1968 و الذى كان معمولا به حتى 1983/3/31 - ثم جعل هذا الإختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة إعتباراً من 1983/4/1 طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 - الطعون المقدمة من طالب القيد فى الجداول على مختلف مستوياتها " أمام المحاكم الإبتدائية و الإستئناف و النقض " ينعقد الإختصاص بشأنها لمحكمة النقض " الدائرة الجنائية " طبقاً لأحكام المواد 73 ، 77 و . ب من القانون رقم 61 لسنة 1968 و لمحكمة إستئناف القاهرة طبقا لأحكام المادتين 33 و 36 من القانون رقم 17 لسنة 1983 - إختصاص محكمة النقض و من بعدها محكمة إستئناف القاهرة إختصاص شامل يمتد إلى الطعون التى حددها المشرع فيما يصدر من أجهزة النقابة و لجانها من قرارات إسقاط عضوية النقيب و أعضاء مجلس النقابة و قرار نقل اسم " محامى " من جدول غير المشتغلين و قرار محو إسم " محامى " من الجدول و القرارات التأديبية الصادرة ضد المحامين وإغفال إدراج إسم أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة فى قائمة المرشحين و القرارت الصادرة من الجمعية العمومية للنقابة و الطعن فى تشكيل مجلس النقابة - مؤدى ذلك : - خروج الطعن على هذه القرارات من إختصاص مجلس الدولة و لا محاجة فى هذا الشأن بنص المادة " 172 " من الدستور التى قررت لمجلس الدولة و لاية عامة فى المنازعات الإدارية - أساس ذلك : - أنه لا يوجد ما يمنع من إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى طالما أن ذلك على سبيل الإستثناء و فى الحدود التى يقتضيها الصالح العام إعمالاً للتفويض المنصوص عليه بالمادة " 167 " من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية و إختصاصاتها و طريقة تشكيلها .