الطعن رقم 48 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1966-5-18
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اسباب الطعن - تقديم اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 378 من قانون المرافعات صريح فى أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مما يستتبع أن الطعن فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يكون مقبولا إلا إذا طعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وكان هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بهذا الطريق وأن يحصل الطعن فى الحكم الصارد قبل الفصل فى الموضوع فى خلال ميعاد الطعن فى الحكم الموضوعى فإذا فات ميعاد الطعن فى هذا الحكم الأخير فات تبعاً ميعاد الطعن فى الحكم الأول الصادر قبله. ولا يستثنى من هذه القاعدة التى قررتها المادة 378 المذكورة إلا الأحوال التى يجيز فيها القانون الطعن فى الأحكام الفرعية مهما تكن قيمة الدعوى كما هو الحال بالنسبة للمادة 401/1 من قانون المرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى . وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - والمادة 447 من قانون المرافعات - على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التى يكون الحكم المنقوض أساسا لها، ولا يعفى الطاعن من الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مع طعنه فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع ذلك أن نص المادة 378 مرافعات صريح فى إشتراط الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع حتى يمكن للمحكمة أن تتحقق من قابلية هذا الحكم للطعن فيه بالنقض، وهو شرط لازم لقبول الطعن فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع وإنما ما يعفى منه الطاعن فى الحالة الآنف ذكرها هو تقديم أسباب للطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مستقلة عن أسباب الطعن فى الحكم المطعون فيه الصادر قبل الفصل فى الموضوع.