الطعن رقم 941 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريف الخصومة القضائية
⚖️ نظام شطب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ابو الخير وضفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة القضائية هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء - حدد القانون إجراءات المتقدم بهذا الإدعاء الذى ينبنى عليه إنعقاد الخصومة - تنعقد الخصومة بإتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة أمامها و تكليف المدعى عليه بالمثول أمامها - أساس ذلك : - أن الخصومة القضائية هى علاقة بين طرفيها من جهة و بينهما و بين القضاء من جهة أخرى - إذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الطرفين للآخر إلى التلاقى أمام القضاء أو لم يكن لأحد الخصمين أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية و لا تنعقد - يشترط لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة فى تمثيله أو النائب عنه قانوناً أو إتفاقاً - لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم الا إذا انكر صاحب الشأن وكالة وكيله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء مجلس الدولة لا يعرف نظام شطب الدعوى جزاء التخلف المدعى عن متابعة دعواه - أساس ذلك : - أن نظام شطب الدعوى لا يتفق و طبيعة التقاضى أمام مجلس الدولة .