⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 937 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-2-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الحرمان من الاجر الاضافى
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - معيار تحديد اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الحرمان من الاجر الاضافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ابو الخير ومحمد محمود البيار وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القارد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإلتزام فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات المحددة قانوناً على سبيل الحصر - لا ينعقد إختصاص هذه المحاكم الا بالطعون المواجهة إلى جزاءات صريحة مما نص عليه القانون - أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية فى هذا الشأن هو إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للعاملين بالحكومة و من الولاية العامة للقضاء العادى " المحاكم العمالية " بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - لا يجوز التوسع فى تفسير هذا الإختصاص أو القياس عليه - مؤدى ذلك : - عدم جواز الإجتهاد بإبتداع فكرة الجزاء المقنع لإدخال الطعن عليه فى إختصاص المحاكم التأديبية - القول بغير ذلك يؤدى إلى خلق نوع جديد من الجزاءات و إضافته إلى الجزاءات التى حددها المشرع صراحة على سبيل الحصر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون هو الذى تكفل بتحديد اختصاص المحاكم التأديبية و بيان ما يعتبر جزاء تأديبياً أو إقراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية - لا وجه للقول بأن العبرة فى تحديد هذا الإختصاص يكون بما أضفاه الطاعن على طلباته من تكييف - أساس ذلك : - أنه ليس للمتقاضى أن ينفرد وحده بتحديد إختصاص المحكمة و إختيار قاضية أن شاء لجأ إلى المحكمة التأديبية بمقولة أن القرار المطعون فيه تضمن جزاء مقنعاً ، و أن شاء لجأ الى المحكمة صاحبة الولاية العامة بقضاياه إستناداً إلى الإدعاء بوجود عيب آخر فيصبح الإختصاص القضائى رهين بالإرادة المنفردة للمتقاضى يقيد بها القاضى فلا يملك تصحيح التكييف المعيب - هذا الرأى يخالف ما هو مستقر عليه من أن القانون هو الذى يحدد الإختصاص و المحكمة هى التى تختص بتكييف الطلبات .