الطعن رقم 936 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط نفاذه بالاعتماد المالى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الادارى لا يتحقق أثره الا إذا توافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه - إدراج مبلغ مساو للزيادة التى طرأت نتيجة تسوية الحالة فى ميزانية سنة معينة - أثره - إمكان تنفيذ القرار الإدارى إبتداء من تاريخ إدراج الإعتماد المالى ليس من شأنه تنفيذ القرار بأثر رجعى - أساس ذلك : - عدم تحميل الميزانية بأعباء مالية لم يدرج لها إعتماد .