الطعن رقم 918 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - الطعن فى الاحكام - طرق الطعن - التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و 241 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر - أساس ذلك : الإستناد إلى مفهوم المخالفة من نص المادة " 51 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - المحكمة الإدارية العليا بإعتبارها على رأس المحاكم التى تتكون منها جهة القضاء الإدارى فى خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإدارى - أثر ذلك : - إعتبار أحكامها بمنجاة من الطعن عليها بطريق إلتماس إعادة النظر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلتماس إعادة النظر بوصفه طريق طعن إستثنائى فى الأحكام يختلف عن دعوى البطلان الأصلية سواء فى الأسباب التى يقوم عليها كل منهما أو فى الإجراءات التى تتبع لدى نظرها - مؤدى ذلك : - إذا تبين للملتمس اثناء نظر إلتماسه أمام المحكمة الإدارية العليا أن إلتماسه غير جائز قبوله فليس له أن يعيد تصوير طعنه على أنه من قبيل دعوى البطلان الأصلية .