الطعن رقم 909 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل - تسوية حالته
⚖️ تسوية الحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد المجموعة التى ينتهى إليها العامل العادى أمر لازم لتحديد الجدول الذى ينطبق على حالته من بين الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كادر العمال الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 1944/11/23 قسم العاملين إلى طوائف ثلاث : أولها : العمال الفنيون و تشمل هذه الطائفة الملاحظين و الاسطوات و الصناع الممتازين " صانع دقيق ممتاز " و الصانع غير الدقيق و مساعدى الصناع و الاشراف و الصبية و ثانى تلك الطوائف : العمال العاديون و رؤساؤهم - و ثالثها : - العمال الكتبة - حدد الكادر الدرجة " 150 - 300 " لمساعدى الصانع بعلاوة 50 مليما كل سنتين حتى يبلغ الأجر 250 مليما يوميا ثم تكون العلاوة 20 مليما كل سنتين - يجوز شغل هذه الدرجة من العمال العاديين بشرط النجاح فى الامتحان أمام لجنة فينة دون التقيد بقضاء مدة محددة بوظيفة العامل العادى - لا يجوز الترقية من وظيفة مساعد إلى وظيفة صانع الا بعد خمس سنوات على الأقل - قسم الكادر العمال العاديين إلى ثلاث درجات الأولى : " 100 - 300 " و الثانية " 120 - 300 " و الثالثة " 140 - 300 " أثر ذلك : - أن العامل العادى كان ينتمى فى كادر العمال إلى طائفة غير تلك التى ينتمى إليها العامل الفنى - أساس ذلك : - أن الأعمال العادية لا تحتاج إلى خبرة خاصة أو مهارة معينة فضلاً عن إختلاف المعاملة المالية بين العاملين العاديين و الفنيين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة لم تطبق على العاملين الخاضعين لكادر العمال - أثر ذلك : - بقاء تقسيمات هذا الكادر حتى صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قضى بتطبيق أحكامه على العاملين الخاضعين لكادر العمال - مؤدى ذلك : - إستمرار أحكام كادر العمال مطبقة فيما يتعلق بالتقسيمات المشار إليها رغم معادلة درجاتهم بدرجات القانون رقم 46 لسنة 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
منذ صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 2 لسنة 1966 الذى أدخل العمال العاديين فى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة جرت موازنات الدولة فى السنوات المتلاحقة على تقسيمات كادر العمال فجعلت للعمال الفنيين أو المهنيين مجموعة مستقلة عن مجموعة عمال الخدمات المعاونة التى شملت العمال العاديين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ينطبق على العاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم إبتداء فى الفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة - الجدول السادس يخص العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم فى الفئة العاشرة - وظيفة عسكرى دريسة و محولجى وردتا بالكشف رقم " 1 " بكادر العمال و هذا الكشف يضم العمال العاديين - أثر ذلك : - عدم إنطباق الجدول الثالث على شاغلى الوظيفتين المشار إليها .