الطعن رقم 908 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بوظيفة مسعف اسعاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق وفؤاد عبد العزيز عبد الله وعبد العزيز احمد سيد وصلاح الدين ابو المعاطى نصير
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 8 لسنة 1966 فى شأن الإسعاف الطبى - معدلاً بالقانون رقم 86 لسنة 1971 - قرار وزير الصحة رقم 178 لسنة 1969 بتشكيل لجنة وضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف والدرجة المقترحة لكل منها .
وظيفة مسعف إسعاف لم ترد فى الكشوف الملحقة بكادر عمال الحكومة - أساس ذلك : - أن جمعيات الإسعاف كانت من الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1966 أصبحت جمعيات الاسعاف تابعة لوزارة الصحة - لجنة وضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف حددت لوظيفة مسعف الدرجة " 300 - 500 " المعادلة التاسعة و إشترطت لشغل هذه الوظيفة عدة شروط : - أولها : - الحصول على مؤهل دراسى من مدارس مساعدى الممرضين أو الممرضات دون حاجة إلى خبرة سابقة - أو مؤهل دراسى أقل من المتوسط مع خبرة فى أعمال الإسعافات و التمريض لا تقل عن 6 سنوات - أو بدون مؤهل دراسى مع توافر خبرة نوعية فى مزاولة العمل فى وظائف الاسعافات أو التمريض مدة لا تقل عن 12 سنة - و ثانى هذه الشروط إجتياز إختبار الصلاحية لشغل الوظيفة - أثر ذلك : - يتعين لصدور القرار من السلطة المختصة بالتعيين فى هذه الوظيفة أن يستوفى العامل شروط شغلها .