الطعن رقم 875 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةاحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الإسكان رقم 1442 لسنة 1964 بشأن توزيع و بيع الزجاج المسطح و قرار نائب وزير الإسكان رقم 1163لسنة 1965 بشأن توزيع و بيع الزجاج .
أناط المشرع المكتب الدائم لتوفير مواد البناء بوزارة الإسكان الإختصاص فى تحديد حصص الزجاج و طريقة توزيعها على التجار و المنشآت و كذلك تعديلها و إلغائها كلما إقتضى الأمر ذلك - إستهدف المشرع من ذلك جعل عملية توزيع الزجاج مرفقاً قومياً يقدم خدماته على مستوى الجمهورية بطريقة موحدة تحقيقاً لعدالة التوزيع بين التجار و كافة المنشآت - تعديل هذا الإختصاص لا يكون الا بقرار من وزير الإسكان - مؤدى ذلك : - بقاء المكتب المذكور هو صاحب الإختصاص فى تحديد حصص التجار و توزيعها و تعديلها طالما لم يصدر قرار بتعديل إختصاصه أو إلغائه - لا محاجة فى هذا الصدد بصدور خطاب من وزارة الإسكان إلى رئيس الغرفة التجارية يفيد بأن توزيع حصة محافظة الدقهلية أصبح من إختصاص المحافظة - أساس ذلك - أن الخطاب المشار إليه لا ينهض دليلاً على نقل إختصاص المكتب المذكور إلى تلك المحافظة .