الطعن رقم 759 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-5-20
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - الاختصاص بتوقيع الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود البيار وشفيق محمد سليم مصطفى وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "84" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
حدد المشرع الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام - تتدرج سلطة توقيع الجزاء علوا بحسب تدرج العاملين فى مجال السلم الوظيفى - حرص المشرع على أن يكون التظلم من توقيع الجزاء إلى سلطة أعلى من السلطة التى قامت بتوقيعه - لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات بالشركة نصاً يحدد الإختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة " 84 " من القانون رقم 48 لسنة 1978 .