الطعن رقم 694 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد الشعراوى وعبد العزيز احمد سيد احمد وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 6 يولية سنة 1975 تنفيذا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن تنظيم العلاقة بين الجهاز و مجلس الشعب - قرار رئيس الجهاز رقم 539 لسنة 1976 بضوابط و معايير الترقية للعاملين بالجهاز - الترقية لوظيفة رئيس شعبة تكون بالاختيار من بين الحاصلين على تقريرين بدرجة امتياز - القرار رقم 539 لسنة 76 ناط باللجان المشكلة فى الوحدات الرئيسية إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين لشغل الوظائف لتبين أصلحهم للترقية - تستقل هذه اللجان بتقديرها دون معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من الإنحراف فى إستعمال السلطة - أثر ذلك : - أن إجراء الترقية دون إجراء المقابلة الشخصية لم تقرر عدم صلاحيتهم يبطل القرار و يستوجب إلغاءه .