الطعن رقم 45 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-5-11
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
وارث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الغير
⚖️ أركان العقد - الرضا - عيوب الرضا
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير عيوب الرضا فى العقد
⚖️ مرض الموت
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ تصرفات المورث فى مرض الموت
⚖️ الوصية والاحتيال على قواعد الارث
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صادق البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد. وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان حق الورثة يتعلق فى مرض الموت بماله إلا أن هذا الحق لا يتعلق إلا بالثلثين منه أما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإن كانت المادة 916 من القانون المدنى قد نصت على أنه لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف فى صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت فإذا عجزوا عن هذا الإثبات ظل التاريخ المذكور فى العقد حجة عليهم باعتبارهم خلفاً لمورثهم.