⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات
⚖️ اثبات
⚖️ سحبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ركن العمد هو العنصر الأساسى لقيام الغش فى القرارات الإدارية التى يجوز لجهة الإدارة سحبها دون التقيد بمعياد الستين يوماً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز لجهة الإدارة أن تقيم الغش فى حق العامل دون توافر المظاهر الدالة على ذلك .