الطعن رقم 599 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تحرير العامل للنموذج المتضمن معلومات عن نشاطه لا يؤثر فى صحة التقرير - أساس ذلك : - أن النموذج المشار إليه لا يعد من الإجراءات التى تؤثر فى صحة التقرير طالما أن واضعى التقرير قد إستمدوا عناصر التقدير من ملف خدمة الطاعن باعتباره الوعاء الطبيعى الذى تستقى منه حالة الموظف .