الطعن رقم 408 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1967
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم11 لسنة 1975 - وفقا للمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد الغزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد حمادة وصلاح الدين ابو المعاطى نصير
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التسوية بالمادة " 14 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 تجرى على أساس النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته - إذا لم يوجد زميل بالوحدة الإدارية التى يعمل بها العامل فإن التسوية تجرى على أساس حالة زميل بجهة أخرى يحددها وزير التنمية الإدارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العاملون الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 تسوى حالتهم بوضعهم أعلى الدرجات المحددة لمؤهلاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب .