⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-2-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد أرقام 3 ، 36 ، 36 مكرراً من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية . إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ينحصر فى المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة - تنحصر واجبات هذه اللجان فى إستظهار العلاقة الإيجارية عند الإنكار و إثباتها بكافة طرق الإثبات إذا تعذر على طرفى الخصومة إثباتها بالكتابة - إذا ثبت للجنة قيام هذه العلاقة تصدر قراراً بذلك و تكلف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد و توقعه نيابة عن الطرف الممتنع - إذا جاوزت اللجنة هذا الإختصاص إلى الفصل فى مسألة قانونية تندرج بطبيعتها فى إختصاص القضاء المدنى فإن قرارها يكون مشوباً بعيب عدم الإختصاص و يضحى خليقاً بالإلغاء .