الطعن رقم 331 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد أرقام 3 ، 36 ، 36 مكرراً من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية .
إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ينحصر فى المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة - تنحصر واجبات هذه اللجان فى إستظهار العلاقة الإيجارية عند الإنكار و إثباتها بكافة طرق الإثبات إذا تعذر على طرفى الخصومة إثباتها بالكتابة - إذا ثبت للجنة قيام هذه العلاقة تصدر قراراً بذلك و تكلف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد و توقعه نيابة عن الطرف الممتنع - إذا جاوزت اللجنة هذا الإختصاص إلى الفصل فى مسألة قانونية تندرج بطبيعتها فى إختصاص القضاء المدنى فإن قرارها يكون مشوباً بعيب عدم الإختصاص و يضحى خليقاً بالإلغاء .