الطعن رقم 276 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-3
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بالابتدائية القديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 حدد المستوى المالى لمؤهل التربية النسوية - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة - تقييمها - هى مؤهل أقل من المتوسط - الأثر المترتب على ذلك : تعيين أصحابها فى الفئة " 360/162 " - و معامتلهم بالجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة التعليم الأولى و شهادة القبول أمام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة - أساس ذلك : - ليس لهما تقييم صادر من الجهة المنوط بها هذا التقييم فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 .