الطعن رقم 229 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
يعتبر العامل مقدماً إستقالته إذا إنقطع عن عمله المدد الموضحة بالمادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 إذا لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت ضدة خلال الشهر التالى لإنقطاعة - الإستقالة الضمنية شأنها شأن الإستقالة الصريحة تقوم على إرادة العامل - الاستقالة الصريحة تستند إلى طلب يقدمه العامل أما الإستقالة الضمنية فتقوم على إتخاذ العامل موقفاً ينبئ عن إنصراف نيته إلى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود - يتمثل هذا الموقف فى الاصرار على الانقطاع عن العمل - عبارة " يعتبر العامل مقدما استقالته " .. الواردة بالمادة " 98 " تفيد بأن المشرع أراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة و هى إنتهاء خدمة العامل - الارادة الصادرة من جانب العامل بالنسبة لنوعى الإستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى الخاص بإنهاء الخدمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة " 43 " من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية اعتد المشرع بمدة تجنيد العامل و إعتبرها فى حكم مدة الخدمة الفعلية فأدخلها فى حساب المدة اللازمة للترقية و العلاوات و إستحقاق المعاش - ألزم المشرع جهة الإدارة بالإحتفاظ للمجند بوظيفته خلال مدة التجنيد أو الإستبقاء التالية للتجنيد - وجود العامل بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية أو بسبب الإستبقاء لا يؤدى إلى إعتباره منقطعاً عن العمل بدون اذون و لا ينبئ عن إنصراف نيته فى الإستقالة من وظيفته - مؤدى ذلك:- أن التجنيد ينفى قرينة الإستقالة الضمنية .