الطعن رقم 182 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد اشتراك تليفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمد فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إشتراك التليفون يعتبر من عقود القانون الخاص التى تنظم العلاقة بين المرافق الإقتصادية و المنتفعين بخدماتها - يترتب على هذا العقد حقوق و إلتزامات متبادلة أهمها : - حق المشترك أو أسرته و مستخدميه فى إستعمال التليفون و إلتزامه بعدم السماح لأى شخص آخر بإستعماله الا بعد الحصول على تصريح كتابى من الهيئة المختصة - يلتزم المشترك بعدم التنازل عن إشتراكه الا فى الأحوال المنصوص عليها بلوائح الهيئة و قراراتها السارية وقت إجراء التنازل - مخالفة هذا الإلتزام تؤدى إلى فسخ العقد و إلغاء جميع حقوق المشترك قبل الهيئة و مصادرة التأمينات المودعة لديها - مؤدى ذلك : - أنه إذا فسخ العقد مع المشترك الأصلى فلا علاقة للهيئة بالتنازل إليه الذى يتعين عليه أن أراد الإنتفاع بالتليفون أن يتعاقد مع الهيئة .