الطعن رقم 28 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-29
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - لايضار الطاعن بطعنه
⚖️ التأديب - التحقيق - الجهة المختصة بالتحقيق
⚖️ التأديب - التحقيق - مدى جواز بطلان التحقيق
⚖️ التأديب - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بين المشرع طريقة تأديب كتبة المحاكم و محضريها و نساخيها و مترجميها كما حدد الجهات التى تملك توقيع الجزاء عليهم دون أن يشير إلى سلطة الاحالة للتحقيق - أناط المشرع بكبير الكتاب سلطة الرقابة على كتاب المحكمة - هذه المسئولية لا بد و أن يقابلها سلطة تمكنه من تحملها - أساس ذلك : - أنه لا مسئولية بلا سلطة - مؤدى ذلك : - اعطاء كبير الكتاب سلطة إحالة من يعملون تحت رقابته للتحقيق عند اللزوم - غل يد كبير الكتاب عن مثل هذه السلطة من شأنه الحيلولة دون فاعلية رقابته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا خلا القانون من تحديد الجهة التى تتولى التحقيق مع الخاضعين لأحكامه فليس ثمه ما يحول دون أن يكلف المسئول أحد العاملين باجراء التحقيق - القول بغير ذلك يؤدى إلى تخصيص أحكام القانون بغير مخصص و تقييد النصوص بغير قيد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات - مجرد الإدعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفى لإبطال التحقيق - أساس ذلك : أن القانون رسم الطريق الذى يتعين على من يقدم هذا الإدعاء سلوكه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من الأصول العامة فى مجال المحاكمة الا يضار طاعن بطعنه - إذا قبل الطعن و أعيدت الدعوى لإعادة المحاكمة فإن المحكمة التى أعيدت إليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن فى الحكم كان بناء على حق المحال وحده - أساس ذلك : - لا يجوز أن ينقلب الطعن وبالاً على صاحبه .