⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-5-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ بعض انواع الايجار - ايجار الاماكن
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الولاية على المال
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ أركان العقد - الرضا - عيوب الرضا
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير عيوب الرضا فى العقد
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ سلطة الوصى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إستخلصت محكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - من إدارة المتعاقدين ومن ظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الأساسى من اجازة المحلج ليس هو المبنى فى ذاته وإنما ما يشتمل عليه من أدوات وآلات وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الأدوات والآلات فإن هذه الإجارة لا يسرى عليها القانون 121 لسنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوصى فى قيامه على إدارة أموال القاصر مطالب أن يرعى هذه الأموال وأن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور فى إدارة أموال موكله وفقاً لما تقضى به المادة 36 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال فهو بهذا له حق رفع الدعاوى بإسم القاصر على الغير. أما ما ورد فى الفقرتين 12 و13 من المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 المشار إليه من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى ضد الغير قائما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن صم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير علم العاقد أو عدم علمه بحالة عته المتعاقد معه من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.