⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1950-11-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: جمعية عمومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمى ابراهيم وأحمد حلمى بك وكيلى المحكمة وأحمد حسنى وعبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وأبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل الطلب ، كما يبين من أوراقه والمستندات المقدمة فيه : أن الطالب ادعى أن أحدا لم يبلغ عن ميلاده فى حينه ، فاتخذ ما رآه لازما من إجراءات لقيد اسمه بدفتر المواليد ، فصدر أمر من قاضى محكمة بنى مزار الجزئية فى 23 من يوليو سنة 1943 ، بعد اطلاعه على أوراق المخالفة رقم 3401 سنة 1943 المحفوظة قطعيا لعدم الجناية وعملا بالمادة 22 من قانون المواليد والوفيات رقم 23 لسنة 1912 ، صدر أمر نص على قيد اسم الطالب ".................. " بدفتر مواليد ناحية الفاروقية على اعتبار أنه مولود فى سنة 1922 - وأن مجلس حسبى مديرية المنيا ، بناء على شهادة بمضمون الأمر المذكور ، قرر فى 20 من يوليو سنة 1964 انتهاء مأمورية بالنسبة إلى الطالب واثبات بلوغه سن الرشد على اعتبار أن اسمه .................. الشهير ب.................. " مع أنه كان مقيدا لدى المجلس باسم " .................. " - وأنه لما خلت عمدية ناحية الفاروقية أدرجت مديرية المنيا اسمه يكشف المرشحين لها ، فطعن المدعى عليهما الأولان فى ذلك أمام لجنة المطعون المشكلة وفقا لقانون العمد وطلبا استبعاد اسمه من الكشف المذكور ، بناء على أن عمره كان يقل عن 25 سنة ، بدلالة مستخرج رسمى يفيد قيد اسمه بدفتر مواليد ناحية الفاروقية فى أول سبتمبر سنة 1927 على اعتبار أنه هو بذاته " فوزى فام حنضل " - إلا أن الطالب يقول إن المذكور كان أخا له توفى وهو طفل وأطلق عليه والده اسمه على سبيل الشهرة ، وفى 7 من مارس سنة 1948 قضت اللجنة برفض هذا الطعن ، فتظلم المدعى عليهما الأولان من قرارها أمام محكمة القضاء الادارى ورفعا الدعوى رقم 357 سنة 3 قضائية ، وأثناء نظرها كانت لجنة الشياخات بمديرية المنيا اختارت الطلب عمدة لناحية الفاروقية فى 2 من مايو سنة 1948 واعتمد وزير الداخلية هذا التعيين بقراراه الصادر فى أول يوليو سنة 1948 ، فعدل المدعى عليهما دعواها إلى طلب الحكم بالغاء هذا القرار علاوة عل إلغاء قرار لجنة الطعون ، وفى 7 من مارس سنة 1950 قضت محكمة القضاء الادارى بالغاء هذين القراراين . ويقول الطالب إنه لما كان حكم هذه المحكمة قد بنى على أسباب حاصلها أنه ليس ".................. الشهير ب.................. " الذى أمر القاضى بقيد ميلاده فى سنة 1922 وإنما هو " فوزى فام حنضل " المولود فى أول سبتمبر سنة 1927 ، وكانت هذه الاسباب تكون مع منطوق الحكم الذى بنى عليها وحدة لا تقبل التجزئة ، وكان هذا الحكم مناقضا من ناحية لما قضى به قاضى محكمة بنى مزار الجزائية من أنه مولود فى سنة 1922 ومن ناحية أخرى لما قضى به مجلس مديرية المنيا من بلوغه سن الرشد ، فقد رفع هذا الطلب عملا بالمادة 20 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 يطلب فيه الغاء حكم محكمة القضاء الإدارى مع وقف تنفيذ وإلزام المدعى عليهما الأولين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تشترط لقبول الطلب الذى يرفع إلى هذه المحكمة عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتعارضة أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية . ولما كان كل من أمر قاض محكمة بنى مزار الجزئية وقرار المجلس الحسبى المشار إليهما فيما سبق لم يصدر فى خصومة انعقدت أمام القضاء ، فلا يعد أيهما حكما فى معنى الفقرة المذكورة ، ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم توافر شرط وجود حكم نهائى من إحدى المحاكم مناقض لما قضت به محكمة القضاء الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تشترط لقبول الطلب الذي يرفع إلى هذه المحكمة عن النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتعارضة أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية. وإذ كان الأمر الصادر من قاضي محكمة جزئية بقيد اسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا على اعتبار أنه مولود بتاريخ كذا وقرار المجلس الحسبي بناء على شهادة بمضمون هذا الأمر بانتهاء مأمورية المجلس بالنسبة إلى هذا الشخص، لا يعد أيهما حكماً في معنى الفقرة السابقة الذكر لكونهما لم يصدرا في خصومة انعقدت أمام القضاء، فإن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري على خلافهما - ذلك لا يصح رفعه إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض لعدم توافر شرط وجود حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم مناقض لما قضت به محكمة القضاء الإداري.