⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-6-14 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثر المترتب على تسجيل النموذج الصناعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى المليحى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 37 ، 46 ، 48 ، من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية . يشترط فى النموذج الصناعى أن يكون مبتكرا و له من الخصائص الذاتية ما يميزه عن غيره من المنتجات المماثلة - تسجيل النموذج الصناعى يضفى عله حماية قانونية مزدوجة مؤداها عدم جواز صنع نموذج مماثل و عدم جواز تسجيل نموذج مشابه طوال مدة الحماية التى قررها القانون - قرر المشرع نوعين من الحماية للنموذج الصناعى أولهما : - سلوك سبيل الدعوى الادارية أمام محكمة القضاء الإدارى و ثانيهما : الحماية الجنائية المقررة بالمادة " 48 " من القانون رقم 132 لسنة 1949 .