⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1760 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-4-20 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة
⚖️ موظف - تسوية حالته
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم11 لسنة 1975 - تسوية الصبية والاشراقات ومساعدى الصناع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانونين رقمى 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 . المشرع عند إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 إتجه إلى عدم إهدار المدة التى قضاها العاملون الذين عينوا بوظائف الصبية و الاشرافات و مساعدى الصناع قبل بلوغ أى منهم السن المحددة للتعيين فى أدنى الفئات - قرر المشرع فى الفقرة " ج " من المادة " 21 " من القانون المشار إليه إعتبار الصبى أو مساعد الصانع شاغلا الفئة التاسعة مناليوم التالى لمضى سبع سنوات على دخوله الخدمة ثم عدل المشرع عن هذا المسلك الذى من شأنه تأخير حصول تلك الطائفة على الفئة التاسعة لمدة سبع سنوات و ذلك بالقانون رقم 77 لسنة 1976 الذى قضى باعتبارهم شاغلين للفئة التاسعة من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل بالنسبة للحاصلين منهم على مؤهلات دراسية بشرط الا تقل السن عند شغل تلك الفئة عن السادسة عشر - غير الحاصلين على مؤهلات دراسية اعتبروا شاغلين للفئة التاسعة بعد مضى سنتين من تاريخ التعيين بشرط الا تقل السن عن 18 سنة - الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 أضافت حكماً جديداً يقضى بحساب المدة الكلية لهؤلاء العاملين من تاريخ التعيين أو بلوغ سن الثالثة عشر أيهما أقرب.