⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1730 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-6-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معيار اعتبار الشركة من شركات القطاع العام
⚖️ مؤسسة صحفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "26" من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام - هناك شركات تعتبر قطاع عام بحكم القانون و هى الشركات التى تملك الأشخاص العامة كل رأسمالها - من الشركات ما يعتبر كذلك بقرار جمهورى و هى الشركات التى يختلط فيها اسم الأشخاص العامة مع الأشخاص الخاصة - مناط إعتبار الشركة من شركات القطاع العام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 هو امتلاك الأشخاص العامة لرأسمال الشركة بأكمله أو بالمساهمة فى رأسمالها بنسبة 51 % على الأقل - إذا إنتهت مساهمة الأشخاص العامة فى رأسمال الشركة زالت عن الشركة صفة القطاع العام - لا يمنع ذلك من امتداد و لاية المحاكم التأديبية إليها طبقاً للبندين " أولاً " و " ثالثاً " من المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "22" من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة . المؤسسات الصحفية و الصحف القومية تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة - مؤدى ذلك : - أن الشركة القومية للتوزيع مملوكة للدولة ملكية خاصة و ينطبق بشأنها مناط إعتبارها من شركات القطاع العام - لا يغير من ذلك ما ورد بقانون سلطة الصحافة من خضوع جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال لأحكام عقد العمل الفردى - أثر ذلك : - للنيابة الإدارية ولاية التحقيق مع العاملين بالشركة القومية للتوزيع و لها أن تحيلهم إلى المحاكم التأديبية .