الطعن رقم 1650 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم المعهد العالى للتجارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية - دبلوم المعهد العالى للتجارة الذى كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد شهادة الثقافة العامة نظام قديم و يعين حاملوه بالدرجة السادسة المخفضة 500, 10 جينها لا يعتبر مؤهلاً عالياً لإنتفاء الشروط التى قررها قانون المعادلات الدراسية لإعتبار مؤهل ما مؤهلاً عالياً و هى أولا : أن يكون المؤهل قد تم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو من معهد عال - ثانياً : - أن يعين حامله بالدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً شهرياً .