⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1634 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-5-17 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - احكام عامة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - احكام عامة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - وقف الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط وعبد الرحمن عزوز وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقما 15 و 31 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . خول المشرع المحاكم التأديبية اختصاصين : - أولهما : - محاكمة العاملين بالجهات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - ثانيهما : - نظر الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام - أطلق المشرع على الدعاوى الخاصة بمحاكمة العاملين تأديبيا وصف " الدعاوى التأديبية " و أطلق على الإختصاص الثانى وصف " الطلبات أو الطعون " - الدعوى التأديبية فى مفهوم قانون مجلس الدولة تنصرف إلى الدعاوى التى يحاكم فيها العاملون تأديبيا و لا ينسحب على الطلبات أو الطعون الخاصة بطلب الغاء القرارات التأديبية - مؤدى ذلك : أن المادة " 39 " من قانون مجلس الدولة حيثما قضت بأنه إذا كان الفصل فى الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية - هذا النص لا ينطبق على الإختصاص الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "129" من قانون المرافعات . يشترط لوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية وجود مبرر لهذا الوقف بأن يكون سبب المدعويين واحدا بحيث يكون الفصل فى احداهما متوقفا على الفصل فى الأخرى - المنازعة - فى التحميل بقيمة العجز تستقل فى سببها عن واقعة الاشتراك مع آخرين فى إختلاس بعض المهمات .