الطعن رقم 1621 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - العلاوات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "11" من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .
عبارة " تدرج المرتب بالعلاوات " الواردة بالقانون المشار إليه لها مدلول قانونى معين ينصرف إلى العلاوات التى إستحقت فعلاً فى تاريخ سابق على القاعدة القانونية التى أنشأت المركز القانونى أو عدلته فى الماضى - العامل الذى يرقى إلى فئة وظيفية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الذى أنشأ له الحق فى الترقية يعتبر و كأنه شغل هذه الفئة فعلا من هذا التاريخ شأنه فى ذلك شأن من رقى إلى تلك الفئة فى حينه - أثر ذلك - تدرج مرتبه بالعلاوات التى إستحقت فى الفترة من تاريخ شغله للفئة حتى تاريخ العمل بالقانون - العلاوات التى تستحق بعد تاريخ العمل بالقانون لا ينصرف إليها هذا المدلول - أساس ذلك : - أنها تدخل فى نطاق العلاوات المستقبلة التى لم تستحق بعد عند الترقية .