⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1619 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجهة المختصة بترميمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعمال الإنشاءات أو توسيع أو تقوية أو حفظ أو تعديل أو ترميم المبانى الحكومية تقوم بها مديرية الإسكان بالخصم على ميزانيتها - لا تدرج التكاليف فى ميزانيات المصالح صاحبة الشأن - يستثنى من ذلك المصالح التى يحددها وزير الخزانة - لا يجوز للمصالح الحكومية إجراء أى عمل من الأعمال المتقدمة الا بواسطة مديرية الإسكان .