الطعن رقم 1619 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجهة المختصة بترميمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعمال الإنشاءات أو توسيع أو تقوية أو حفظ أو تعديل أو ترميم المبانى الحكومية تقوم بها مديرية الإسكان بالخصم على ميزانيتها - لا تدرج التكاليف فى ميزانيات المصالح صاحبة الشأن - يستثنى من ذلك المصالح التى يحددها وزير الخزانة - لا يجوز للمصالح الحكومية إجراء أى عمل من الأعمال المتقدمة الا بواسطة مديرية الإسكان .